آخر الأخبارمال و أعمال

تعديلات جوهرية على قرار البيع بـ «التقسيط بسعر الكاش»

طارق عرابي

علمت «الأنباء» عبر مصادر، أن وزارة التجارة والصناعة تتجه إلى تنفيذ تغييرات جوهرية على قرار البيع بالتقسيط بسعر الكاش، إذ ستصبح مشتريات المواطنين والمقيمين بالتقسيط محملة بفوائد من 5 إلى 10%، فيما سيتقلص حد المشتريات من

5 آلاف دينار ليصبح ما بين 2000 و3000 دينار كحد أقصى، وكذلك خفضت الفترة المتاحة للسداد إلى النصف تقريبا لتصبح بواقع 18 شهراً بدلا من 3 سنوات.

وأكدت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من إعداد قرار وزاري جديد بشأن البيع بالتقسيط بسعر الكاش، وذلك استكمالا لقرارها الصادر في 16 مايو 2023، والذي اعترضت عليه بعض شركات بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية خصوصا الفقرة (ث) من المادة 3، والتي تحدد أنه يتم البيع بالتقسيط بنفس سعر السداد الفوري.

ولفتت المصادر إلى أن التعديلات المزمع الإعلان عنها ستتضمن ما نصه أنه يتعين على الجهات التي تقدم تسهيلات ائتمانية ناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات بما يتجاوز الحدود الواردة في هذه الفقرة أن توفق أوضاعها بما يتناسب مع هذه الحدود أو القيام بتأسيس شركة تمويل وفقا للضوابط الموضوعة من بنك الكويت المركزي.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن القرار الوزاري الجديد الذي سيصدر قريبا بالتعديلات سيتضمن استبدال نص المادة 3 من القرار الوزاري رقم (81) لسنة 2023 بالنص التالي:

على جميع الجهات المانحة المذكورة بالمادة (1) الالتزام بالضوابط الآتية:

أ – القيام بعد الحصول على تفويض من العميل بالاستعلام من شركة (Ci-Net) عن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن كافة الالتزامات الأخرى للعميل وفقا للثابت بالشبكة المذكورة.

ب – عدم زيادة القسط الشهري المستحق على العميل مضافة إليه الأقساط المستحقة عن الالتزامات الأخرى المسجلة على شبكة (Ci-Net) عن نسبة (40%) من صافي الراتب للموظفين و(30%) للمتقاعدين.

ت – ألا تزيد قيمة السلع المبيعة للعميل الواحد بنظام التقسيط على 2000 إلى 3000 دينار بحد أقصى، تسدد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تزيد على 18 شهرا، ويتعين على الجهات التي تقدم تسهيلات ائتمانية ناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات بما يتجاوز الحدود الواردة في هذه الفقرة أن توفق أوضاعها بما يتناسب مع هذه الحدود أو القيام بتأسيس شركة تمويل وفقا للضوابط الموضوعة من بنك الكويت المركزي.

ث – ألا تزيد قيمة السلعة المبيعة بالتقسيط على قيمة السعر المعلن في حالة السداد الفوري بأكثر من 5-10% كحد أقصى.

وكانت بعض شركات الأجهزة الكهربائية قد لجأت إلى المحكمة لإيقاف قرار وزير التجارة رقم 81 لسنة 2023 والمتضمن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، والذي أصبح ساريا على كل الشركات التجارية العاملة بالكويت بما فيها شركات الاتصالات التي توفر خدمات الاتصالات إلى جانب بيع أجهزة الهواتف الذكية وأجهزة الإنترنت بمبالغ كبيرة وبأقساط شهرية بعوائد مرتفعة.

وطالبت الشركات المتضررة في الدعوى التي رفعتها إلى القضاء (أصليا) بوقف تنفيذ ثم بإلغاء نص البند (ث) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 16 مايو 2023 بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، علما بأن المادة 3 من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2023 كان تنص على التالي:

على جميع الجهات المذكورة بالمادة (1) من القرار الوزاري الالتزام بالضوابط الآتية:

– القيام بعد الحصول على تفويض من العميل بالاستعلام من شركة (Ci-Net) عن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن كافة الالتزامات الأخرى للعميل وفقا للثابت بالشبكة المذكورة.

– عدم زيادة القسط الشهري المستحق على العميل مضافة إليه الأقساط المستحقة عن الالتزامات الأخرى المسجلة على شبكة (Ci-Net) على نسبة (40%) من صافي الراتب للموظفين و(30%) للمتقاعدين.

– أن لا تزيد قيمة السلع المبيعة للعميل الواحد بنظام التقسيط عن 5 آلاف دينار، ويسدد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تزيد على 3 سنوات.

– ألا تزيد قيمة السلعة المبيعة بالتقسيط على قيمة السعر المعلن في حالة السداد الفوري.

كما طالبت الشركات في مذكرتها (احتياطيا) بوقف الدعوى تعليقا وإحالتها إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية نص البند السالف ذكره، بالإضافة إلى إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، حيث تظلمت تلك الشركات من القرار الذي قالت إنه جاء موصوما بأكثر من عيب من عيوب عدم المشروعية لصدروه بالمخالفة لأحكام الدستور وقانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم 68 لسنة 1980 وتعديلاته، والقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما قالت انه لا يقوم على سبب صحيح ومقنع يبرر صدوره، لأنه من غير المستساغ عقلا ومنطقا أن تكون خدمة البيع بالتقسيط التي يستفيد منها المستهلك وتيسر عليه عملية شراء السلعة التي يحتاج إليها بالمجان، وإنما يحق للبائع في هذه الحالة تقاضي ما يسمى بالفائدة التعويضية، وهو ما يتسق مع روح التجارة.

وأكدت الشركات المتضررة في صحيفة الدعوى، أن قرار «التجارة» شابه عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها لأنه قصد به الإضرار بالشركات التي تقوم بالبيع بالتقسيط ومن أبرزها الشركة المدعية، الأمر الذي حداها إلى رفع الدعوى الراهنة بما سلف من طلبات.

وبعد فترة من المداولات حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء نص البند (ث) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2023 بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات ومبلغ (200 دينار) مقابل أتعاب المحاماة الفعلية للشركة المدعية ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية للشركة المتدخلة في الدعوى.

تعديلات جوهرية على قرار البيع بـ «التقسيط بسعر الكاش»

المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock