علي إبراهيم
أصدر وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، قرارا وزاريا تضمن تعديلات جوهرية على إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، مستثنيا 3 فئات من الكيانات من هذه الإجراءات. وتضمنت التعديلات أيضا تعزيز صلاحيات وزارة التجارة والصناعة بفرض عقوبات مالية وإدارية على المخالفين، بما في ذلك الإنذار والغرامات وإيقاف التسجيل أو الشطب النهائي للشركات المخالفة، الأمر الذي يعكس جهود الكويت في تعزيز الشفافية والامتثال للتشريعات الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقا للقرار الوزاري الجديد الذي حمل رقم 16/2025، قضى العجيل من خلالها بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، فقد قضى باستبدال نص المادة 3 لتسري أحكام القرار على جميع الأشخاص الاعتباريين المسجلين في الدولة، على ان يستثنى من تطبيقه كل من الشركات المملوكة بالكامل لحكومة الكويت أو لحكومة أجنبية والكيانات القانونية المدرجة في البورصات المحلية والعالمية والخاضعة لمتطلبات الإفصاح التي تتضمن الشفافية الكافية للملكية المستفيدة، وكذلك الشركات التابعة لها ذات ملكية الأغلبية.
ووفقا للتعديلات، فقد استثنت أيضا الكيانات الاستثمارية المرخصة وفق القانون رقم 116 لسنة 2013 الخاص بتشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، على أن تقوم تلك الشركات بتقديم الإفصاح عن بيانات المستفيد الفعلي خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص التجاري وفقا للإجراءات المحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وكانت المادة 3 في القرار القديم قد حددت نطاق سريان الإجراءات بأن تسري أحكامه على المسجل والأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة، على أن يستثنى من أحكام هذا القرار الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو أي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات.
وقضى القرار الوزاري الجديد باستبدال نص المادة 4 المعنية بتقديم البيانات الأساسية من قبل الأشخاص الاعتباريين، والتي أضاف عليها ضمن التعديلات أن يقدم ضمن البيانات الوضع القانوني للشخص الاعتباري، فيما طالبه بتقديم نسخة من عقد التأسيس بدلا من النظام الأساسي، كما حذف من تلك المادة ما نصه «يجب أن يكون لدى الشخص الاعتباري عنوان واضح مفصل ومسجل في الدولة يخطر به المسجل، ويستخدم لتلقي جميع المراسلات والإخطارات عليه.
وأعطى الوزير صلاحية فرض العقوبات لوزارة التجارة من خلال التعديل على المادة 16، والتي كانت في القرار القديم تقضي بـ«مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجنائية الناجمة عن المخالفات المنصوص عليها بالقانون وعند ثبوت أي مخالفة لأحكام هذا القرار من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبق التدابير والجزاءات المنصوص عليها في المادة رقم 15 من القانون».
وقضى التعديل الجديد بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها بالقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتشريعات الأخرى ذات الصلة، يحق لوزارة التجارة والصناعة فرض العقوبات التالية على أي شخص اعتباري لا يلتزم بالتزاماته بموجب هذا القرار بما في ذلك الفشل بالاحتفاظ أو تسجيل أو تحديث بيانات المستفيد الحقيقي المطلوبة.
وتضمنت العقوبات الإنذار والغرامة الإدارية، التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار عن كل مخالفة، وإيقاف تسجيل الشركة لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفي حال استمرار المخالفة بعد الايقاف لأكثر من 3 أشهر يجوز للوزارة التقدم إلى المحكمة بطلب الشطب النهائي للشخص الاعتباري من السجل التجاري.
وعدل القرار على المادة 17 التي كانت تقضي بأن «يحظر منح أو تجديد أي ترخيص إلا بعد استيفاء جميع متطلبات هذا القرار»، لتصبح «لا يجوز منح أو تجديد أي ترخيص ما لم يتم استيفاء متطلبات هذا القرار، وتفرض غرامة إدارية تتراوح بين حد أدنى 1000 دينار، وحد أقصى 10 آلاف دينار عن كل مخالفة، وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك في حالة عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي».